للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجاز عبد الملك لبسه للجهاد عند القتال والصلاة فيه حينئذ.

فصل:

قال ابن التين: اختلف في إجازة الخز فأجيز وكره، وهو الذي سداه حرير.

وقال ابن حبيب: لم يختلف في إجازة لبسه، وقد لبسه خمسة عشر صحابيا وخمسة عشر تابعيًّا، وأما الذي مزج من الحرير بكتان أو صوف، فلبسه للرجال في الصلاة وغيرها مكروه للاختلاف بين السلف، أجازه ابن عباس وكرهه ابن عمر (١).

قال مُطَرِّفٌ: ورأيت على مالك ساج إبريسم كساه إياه هارون وكان يفتي هو وأصحابه بكراهته ولم يكن عنده كالخز المحض.

قال ابن حبيب: وليس بين ثياب الخز والثياب التي قيامها الحرير فرق إلا الاتباع (٢).

فصل:

وقوله: ("لم يلبسه في الآخرة") هو على ما تقدم إما أن ينساه أو تزال شهوته من نفسه أو يكون ذلك في وقت دون وقت.

فصل:

عمران بن حطان هو بكسر الحاء سدوسي من أفراد البخاري تابعي، وكان رجلاً خارجيًّا مدح ابن ملجم قاتله الله (٣).


(١) "المنتقى" ٧/ ٢٢١ - ٢٢٢.
(٢) المصدر السابق.
(٣) انظر ترجمته في: "طبقات ابن سعد" ٧/ ١٥٥، "ثقات ابن حبان" ٥/ ٢٢٢، "تهذيب الكمال" ٢٢/ ٣٢٢ (٤٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>