للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وزاد حماد بن سلمة عن ثابت: وبه ردع من زعفران، فقال له: "مهيم .. " الحديث، ولم يقل له - صلى الله عليه وسلم -: إن الملائكة لا تحضر جنازتك بخير، ولا إن هذِه الصفرة التي التصقت بجسمك حرام بقاؤها عليه، ولا أمره بغسلها، فدل أن نهيه عنه لمن [لم] (١) يكن عروسًا إنما هو محمول على الكراهة؛ لأن تزعفر الجسد من الرفاهية التي نهى الشارع عنها بقوله: "البذاذة من الإيمان" (٢) (٣).

قلت: وأعلى من هذا أن عبد الرحمن لم يقصد ذلك، وإنما وقع على وجه المخالطة، والنهي محمول على من قصده.


(١) ليست في الأصول والسياق يقتضيها.
(٢) رواه أبو داود (٤١٦١)، والطبراني ١/ ٢٧١ - ٢٧٢ (٧٨٨ - ٧٩١)، والحاكم ١/ ٥١، والبيهقي في "الشعب" ٥/ ٢٢٧ (٤٦٧٠)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٤/ ٥٨ (٢٠٠٢)، ٦/ ١٦٧ (٣٣٩٦)، والقضاعي في "مسند الشهاب" ١/ ١٢٥ (١٥٧). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود". قال ابن عبد البر في "الاستذكار" ١/ ٣٣٠: أراد به طرح الشهوة في الملبس والإسراف فيه الداعي إلى التبختر والبطر لتصح معاني الإيثار ولا تتضاد.
(٣) "شرح ابن بطال" ٩/ ١١٨ - ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>