للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النعال، سميت بذلك لأن شعرها سبت عنها. أي: حلق وأزيل؛ وقيل: لأنها أسبتت بالدباغ أي: لانت. قال أبو سليمان: قيل: إنما قيل لها ذلك، لأنها سبت ما عليها من الشعر (١).

قال ابن التين: فيحتمل على قوله أن تكون السبت مفتوحة؛ لأن السبت بالفتح الحلق.

ذكر حديث حماد بن زيد، عَنْ سَعِيدٍ أَبِي مَسْلَمَةَ (قَالَ) (٢): سَأَلْتُ أَنَسًا: أَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

وقد سلف في الصلاة (٣)، وأبو مسلمة سعيد بن زيد بن مسلمة الأزدي الطاحي البصري القصير أخرجا له.

وحديث عبيد بن جريج: أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا .. الحديث سلف (٤).

وفيه: (أَمَّا النّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَلْبَسُ النِّعَالَ التِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا).

وحديث ابن عمر: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ، وَقَالَ: "مَنْ لَمْ يَجِدْ النَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ".

وقد سلف أيضًا (٥).


(١) "أعلام الحديث" ٣/ ٢١٤٧.
(٢) في الأصل: قلت.
(٣) سلف برقم (٣٨٦) باب: الصلاة في النعال.
(٤) سلف برقم (١٦٦) كتاب: الوضوء، باب: غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين.
(٥) سلف برقم (١٣٤) كتاب: العلم، باب: من أجاب السائل بأكثر مما سأله.

<<  <  ج: ص:  >  >>