للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت: يا رسول الله، إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده، قال: "فما يمنع إحداكن أن تصنع قرطين من ورق ثم تصفرهما بالزعفران؟! " (١).

وعن أسماء بنت يزيد أنه - عليه السلام - قال: "أيما امرأة تحلت قلادة من ذهب جعل في عنقها مثلها من النار يوم القيامة وأيما امرأة تحلت خرصًا من ذهب جعل في أذنها مثله يوم القيامة".

قال أبو جعفر: أما حديث عائشة فقد جاء عنها ما يدل على نَسْخه وأنها كانت تحلي بنات (أخيها) (٢) الذهب، وكانت أم سلمة تكره ذلك وتنكره إذ لا يصح أن تكون عائشة فعلت ذلك بعد ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسكتين إلا بعد وقوفها على تحليل ذلك لهن ولأمثالهن بعد تحريمه عليهن (٣).

قلت: في البخاري: وكان على عائشة - رضي الله عنها - خواتيم ذهب؛ وأما حديث فاطمة فهو من أحسن ما روي في تحريم لبس الذهب على النساء غير أنه يحتمل أن يكون نسخه ما ذكرنا كما نسخ حديث عائشة.

وأما حديث ربعي فلا يصح؛ لأنه لم يسمعه من أخت حذيفة وإنما حدث به عن امرأته وهي لا تعرف، ولا يحتج بمثلها في هذا الباب.

وحديث أبي هريرة لا يحتج بمثله فيه أبو زيد وهو مجهول.


(١) رواه النسائي ٨/ ١٥٩، والطحاوي ١٢/ ٣٠٣، وضعفه الألباني في "ضعيف النسائي" (٣٩٢).
(٢) في (ص ٢): أختها.
(٣) "شرح مشكل الآثار" ١٢/ ٢٩٨ - ٣٠٤ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>