للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وشبه ذلك من لباسهم، ولا يحل لها التشبه بهم في الأفعال في إعطالها نفسها مما أمرت بلبسه من القلائد والقرطة والخلاخل والأسورة، ونحو ذلك مما ليس للرجل لبسه، وترك تغيير الأيدي والأرجل من الخضاب التي أمرت بتغييرها.

روى ابن مزين، عن القعنبي، عن حسين بن عبد الله قال: رأيت فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي عنقها قلادة وفي يدها مسكة في كل يد، وقالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكره تعطيل النساء وتشبههن بالرجال.

قلت: ومن هذا ما ذكره أصحابنا أنه ليس للمرأة تحلية آلة الحرب بذهب وفضة جميعًا؛ لأجل التشبه وإن كان يجوز لهن الحرب في الجملة، وقول الشافعي في "الأم" ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب؛ ولأنه من زي النساء لا للتحريم (١). ليس مخالفًا لما قررناه من حرمة التشبه؛ لأن مراده أنه من جنس زي النساء.


(١) "الأم" ١/ ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>