للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والتصاليب: أشكال الصليب، نهى عن الصلاة في الثوب (المصلب) (١). أي: الذي فيه نقش (أمثال الصلبان) (٢)، وإنما فعل ذلك؛ لأن النصارى يعبدون الصليب، فكره أن يكون منه شيء في بيته (٣).

وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - دليل على أن نهيه - عليه السلام - عن الصور؛ يُحمل معناه عندهم على العموم أيضًا في الحيطان والثياب وغيرهما.

وقوله: ("ومن أظلم .. ") إلى آخره هو في معنى حديث لعنه، وصفه بأشد الظلم، وقد قال الله تعالى: {أَلَا لَعْنَةُ اللهِ على الظَّالِمِينَ} [هود: ١٨] فعمت اللعنة كل من وقع عليه اسم ظالم من مصور وغيره.

فصل:

والتور: بفتح المثناة فوق: إناء يشرب منه.

وقوله: (فغسل يديه) قال الداودي: فغسلهما تبرمًا من إثم ما رأى، والظاهر أنه حكى صفة حال أنه أُتي بماء فتوضأ.

قال: وقوله: (منتهى الحلية) كأنه أضافه إلى نفسه، والظاهر أنه أراد أنه - عليه السلام - قال: يحلون في الجنة إلى منتهى الوضوء وكنى بالحلية عن الغرة والتحجيل.

ووقع في كتاب ابن بطال: أن وضوء أبي هريرة إلى إبطه ليس عليه العمل، وأجمعت الأمة أنه لا يتجاوز بالوضوء ما حده الله من المرفقين (٤)، وقد رددنا ذلك عليه في كتاب الطهارة.


(١) في (ص ٢): المصور.
(٢) في (ص ٢): أشكال الصليب.
(٣) "أعلام الحديث" ٣/ ٢١٥٩.
(٤) "شرح ابن بطال" ٩/ ١٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>