للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهذِه ست وعشرون، وتستنبط كبائر أخر من الأحاديث منها حديث ابن المسيب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه" (١) وقد ثبت أن الربا من الكبائر كما سلف. ومنها حديث أبي هريرة وأبي سعيد - رضي الله عنهما - أنه - عليه السلام - قال: "أسوأ السرقة الذي يسرق صلاته" (٢) وقد ثبت أن السرقة من الكبائر.

وفي التنزيل: الجور في الحكم. قال الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: ٤٤]، و {الظَّالِمُونَ} [المائدة: ٤٥] و {الْفَاسِقُونَ} [المائدة: ٤٧] فقال تعالى: {وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (١٥)} [الجن: ١٥] فهذِه تسع وعشرون (٣).

قال الطبري: واختلف أهل التأويل في الكبائر التي وعد الله عباده بالنهي (عنه) (٤)، من أول سورة النساء إلى رأس الثلاثين آية منها، هذا قول ابن مسعود والنخعي. وقال آخرون: الكبائر سبع، روي عن علي - رضي الله عنه -. وهو قول عبيد بن عمير، وعبيدة، وعطاء، وقال عبيد: ليس من هذِه كبيرة إلا وفيها آية من كتاب الله، قال تعالى: {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا


(١) رواه عبد الرزاق في "جامع معمر" ١١/ ١٧٦ (٢٠٢٥٣)، ورواه أبو داود (٤٨٧٦) من حديث سعيد بن زيد.
(٢) حديث أبي هريرة رواه ابن حبان ٥/ ٢٠٩ (١٨٨٨)، والحاكم ١/ ٢٢٩. وحديث أبي سعيد رواه أحمد ٣/ ٥٦، وأبو يعلى ٢/ ٤٨١ - ٤٨٢ (١٣١١).
(٣) وقع في هامش الأصل: قد أفرد الذهبي الكبائر في جزء جعلها ستا وسبعين كبيرة، وقد قرأه بعض مشايخي عليه، وأجازني به وبغيره ذاك الشيخ، وفي بعض نسخ كتاب "الكبائر" للذهبي ذكر فصلاً لما يحتمل أنه كبيرة نحو أربعين غير المذكورة في المؤلف المذكور، وقد ذكر ابن قيم الجوزية في أواخر "أعلام الموقعين" جملة من الكبائر، فانظرها إن أردتها.
(٤) كذا بالأصل، وفي "شرح ابن بطال" ٩/ ١٩٦: عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>