للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١ - باب وَضْعِ الصَّبِيِّ فِي الحِجْرِ

٦٠٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَضَعَ صَبِيًّا فِي حِجْرِهِ يُحَنِّكُهُ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ. [انظر: ٢٢٢ - مسلم: ٢٨٦ - فتح: ١٠/ ٤٣٣]

ذكر فيه حديث عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أنه - صلى الله عليه وسلم - وضَعَ صَبِيًّا فِي حِجْرِهِ يُحَنِّكُهُ (١)، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ.

وقد سلف، والحجر بفتح الحاء وكسرها لغتان.

وقولها: (يُحَنِّكُهُ) يقال: حَنَكْتُ الصبي وحنَّكْتُه إذا مضغت تمرًا أو غيره ثم دلكته بحنكه، والصبي مَحْنُوك ومُحَنَّك، وكان المسلمون إذا ولد لهم ولد يأتون به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيحنكه (٢) بريقه ويدعو له يُتبرك بريقه وبدعائه، وكان يأخذ الصبي ويضعه في حجره ولا يتقزز منه خشية ما يكون منه من الحدث، ألا ترى أنه بال في ثوبه فأتبعه بالماء ولم يضجر من ذلك، فينبغي الاقتداء به في ذلك وأن يتوخى المؤمنون بأولادهم أهل الفضل والصلاح فيحملوهم إليهم ليدعوا لهم تأسيًا بالشارع في ذلك.

وحكى ابن التين في بول الصغير ثلاثة أقوال، قال: ومشهور مذهب مالك أنه نجس. وقيل: طاهر. وقيل: بول الصبي طاهر وبول الصبية نجس، وهذا إذا لم يأكلا الطعام، قال: ولم يختلف في أرواثهما أنها نجسة (٣).


(١) بعدها في الأصل: (يقال حنكت) وعليها (لا .. إلى).
(٢) في الأصل: (فيحكنه) غير منقوطة.
(٣) انظر "المدونة" ١/ ٢٧، "المنتقى" للباجي ١/ ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>