للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف: لِمَ نضحه؟ فقيل: لما شك فيه. وقيل: لتليينه. وقيل: صب عليه صبًّا فيكون كالغسل، كما قيل في نضح بول الصبي، ويحتمل أن يريد الرش.

وفيه أيضًا: جواز الصلاة على الحصير، وإن حمل على ظاهره ففيه جواز الصلاة على ما لا تنبته الأرض.

وفيه: مكافأة من أطعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>