للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله في بعض النسخ: والدعابة مع الأهل: أي: المزاح، وهو حسن المعاشرة معهم. وقوله: (ودينك): نصبه أحسن من رفعه؛ لأن الفعل إذا استعمل عن المفعول بضميره كان المختار الرفع، إلا أن يكون مع الأمر أو النهي أو العرض أو التمييز أو الاستفهام أو الجزاء أو الجحد، وهو هنا مع النهي.

والنُغير: تصغير نغر -بضم النون وفتح الغين (١) - وهو جمع نغرة، وهو طير كالعصفور محمر المنقار، وبتصغيره جاء الحديث، والجمع: نغران، كصرد وصردان.

وفيه: تكنية الصغير، وأن حرم المدينة لا يمنع الصيد فيه، قاله الخطابي (٢).

قال ابن التين: والذي ذكره بعض أصحابنا أن هذا كان قبل نزول التحريم فيه، وهذا لا يلزم على قول مالك في "المدونة"؛ لأنه أجاز للحلال أن يدخل بالصيد في الحرم ويذبحه (٣)، وفي "العتبية" لابن القاسم: عليه إرساله إذا دخل الحرم. وذكره ابن المنذر عن أحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، قال أبو عبد الملك: ويجوز أن يكون منسوخا بنهيه عن تعذيب الحيوان.

واختلف في الجزاء في حرم المدينة، والأظهر عندنا أنه لا شيء فيه وهو قول مالك، وأوجبه ابن نافع من أن مالكًا والشافعي والجمهور قالوا بالحرمة من غير جزاء، وأما أبو حنيفة فأباحه.


(١) ورد في هامش الأصل: أي المعجمة. وكتب تحت تعليق نصه: حاشية: والجمع: نغران كجرذ وجرذان.
(٢) "أعلام الحديث" ٣/ ٢٢٠٠.
(٣) "المدونة" ١/ ٣٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>