للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

والبدنة: ناقة أو بقرة سميت بذلك؛ لسمنها، تقول منه: بدن الرجل بفتح الدال وضمها إذا ضخم.

وقال الداودي: البدنة ذكر أو أنثى من الإبل وإنما قال له: "اركبها"؛ لأنه أعيا واختلف إذا استراح هل ينزل؟ بين مالك وغيره.

فصل:

وقوله: "ويلك قطعت عنق أخيك" يعني: بإطرائك إياه ومدحك، وقد تفسد عليه دينه.

وقوله: "لا محالة". هو بفتح الميم أي: لا بد منه.

وقوله: "والله حسيبه" أي: أعلم بحقيقة أمره.

فصل:

وقوله: (فقال عمر: ائذن لي فلأضرب عنقه). كان منافقًا، وكان - عليه السلام - لا يقتلهم؛ لئلا يتحدث أنه يقتل أصحابه.

وقوله: "إن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته" إلى آخره: هم الذين قاتلوا عليًّا - رضي الله عنه -، ووصفهم - عليه السلام - بالآيات التي وجدت، وهذِه الطائفة حكّمت أهواءها، وخالفت الإجماع، وتعلقت بظاهر الكتاب على زعمها، ونبذت القرآن في الذي أمرهم الله به، وأجمعت الصحابة على صحته فقالت: لا حكم إلا لله والرسول. فقال علي - رضي الله عنه -: كلمة حق أريد بها باطل (١). وناظرهم في ذَلِكَ ابن عباس فقال: إن الله قد حكم بين الزوجين، وفي جزاء الصيد؛ فبأن يحكم بين طائفتين من المسلمين لحقن دمائهم أولى.


(١) رواه مسلم (١٠٦٦/ ١٥٧) كتاب: الزكاة، باب: التحريض على قتل الخوارج.

<<  <  ج: ص:  >  >>