للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بصره. وقال: السلام عليكم، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس تكره أن يُبدءوا بالسلام؟ قال: نعم، ولكن حق الصحبة (١). وكان ابن محيريز يمر على السامرة فيسلم عليهم، وقال قتادة: إذا دخلت بيوت أهل الكتاب فقل: سلام على من اتبع الهدى (٢).

فإن قلتَ: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام " أخرجه مسلم منفردًا به (٣).

قلتُ: كلاهما صحيح فهذا عام والأول خاص؛ لأن فيه أنه - عليه السلام - لما رأى عبد الله بن أبي وحوله رجال من قومه، تذمذم أن يجاوره، فنزل فسلم فجلس، وكان نزوله إليه (بقيادٍ تام) (٤)، وفيه نظير ما سلف من التسليم على الدهقان وكلام إبراهيم النخعي فالأول بغير سبب يدعوكم أن تبدءوهم من قضاء دينكم، أو حاجة تعرض لكم قبلهم، أو حق صحبة في جوار أو سفر.

فصل:

وفيه -كما قال المهلب-: عيادة المريض على بُعد والركوب إليه، وركوب الحمر للأشراف والأنبياء.

فصل:

ومعنى: (خمر عبد الله أنفه): غطاه، وكل مغط عند العرب فهو مخمر، ومنه: "خمر إناءك ولو بعودٍ تعرضه عليه" (٥).


(١) "شعب الإيمان" ٦/ ٤٦٣.
(٢) "مصنف عبد الرزاق" ٦/ ١٢ (٩٨٤١)، ١٠/ ٢٩٢ (١٩٤٥٩).
(٣) مسلم (٢١٦٧).
(٤) كذا بالأصل.
(٥) سلف برقم (٥٦٢٤) عن جابر مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>