للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغناء باطل، والباطل في النار (١). ولذلك ترجم البخاري ما سلف. وقيل: المعنى: ما يلهي من الغناء وغيره، فمن قال شيئًا ليريح نفسه ويستعين به على الطاعة مما لا خفاء فيه فهو جائز. وقيل: إذا قل جاز. وكرهه مالك وإن قَلَّ؛ سدًّا للذريعة، وروى ابن وهب عنه ما سيأتي.

وأما قوله: إذا شغله عن طاعة الله. فهو مأخوذ من قوله: {لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ} [لقمان: ٦] فدلت الآية على أن الغناء وجميع اللهو إذا شغل عن طاعة الله. وعن ذكره أنه محرم، وكذلك قال ابن عباس: {لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ} [لقمان: ٦] أي: عن قراءة القرآن وذكر الله (٢).

ودلت أيضًا أن اللهو إذا كان يسيرًا لا يشغل عن الطاعة، ولا يصد عن ذكره أنه غير محرم، ألا ترى أن الشارع أباح للجاريتين يوم العيد الغناء في بيت عائشة؛ من أجل العيد كما سلف (٣)، كما أباح لعائشة النظر إلى لعب الحبشة بالحراب في المسجد، وسترها وهي تنظر إليهم حتى شبعت، قال لها: "حسبك" (٤)، وقال - عليه السلام - لعائشة وقد حضرت زفاف امرأة إلى رجل من الأنصار: "يا عائشة، ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو" (٥).

وقد سلف في باب: (سنة) (٦) العيدين لأهل الإسلام في كتاب


(١) القرطبي ١٤/ ٥٢.
(٢) رواه الطبري ١٠/ ٢٠٥ (٢٨٠٦٦).
(٣) برقم (٩٤٩).
(٤) سلف برقم (٩٥٠).
(٥) سلف برقم (٥١٦٢).
(٦) من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>