للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي "تاريخ أبي زرعة الدمشقي" حديث أبي سلمة، عن عائشة (مرفوعًا) (١): "لا نذر في معصية" وعلله، وقد سلف حديثها أيضًا، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاصي (٢).

فصل:

قال أبو محمد بن حزم: من حلف على إثم، ففرض عليه أن لا يفعله، ويكفر، وإن حلف على ما ليس إثمًا، ولا طاعة، فلا يلزمه ذلك. قال: وقال بعض أصحابنا: يلزمه إذا رأى غيرها خيرًا منها، واحتجوا بقوله: "فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" (٣) قال: وهو احتجاج صحيح لولا ما رويناه من قول القائل لرسول الله إذ ذكر له الصلوات الخمس: هل عليّ غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع" وقال: في الصوم والزكاة كذلك، فقال: والله لا أزيد عليهن، ولا أنقص منهن، فقال - عليه السلام -: "أفلح إن صدق" (٤). ولا شك في أن التطوع بعد الفرض أفضل من ترك التطوع، وأنه خير، ولم ينكر يمينه بذلك، ولا أمره بأن يأتي الذي هو خير، بل حسن له ذلك، فصح أن أمره - عليه السلام - بذلك إنما هو ندب (٥). أي: وإن قيل: إن كلامه في ترك الزيادة والنقص راجع إلى تبليغ ما سمع؛ لأنه (كان) (٦) وافد قومه، ففيه بعد.


(١) من (ص ٢).
(٢) رواه الطبراني في "الكبير" ١٩/ ١٩٠، ورواه أبو داود (٢١٩٢) بلفظ "ولا نذر إلا فيما ابتُغي به وجه الله تعالى".
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سلف برقم (٤٦) كتاب الإيمان، باب: الزكاة من الإسلام. ورواه مسلم برقم (١١)، كتاب الإيمان، باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام.
(٥) "المحلى" ٨/ ٧٦.
(٦) من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>