للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدها: أن أشهد، وأحلف، وأعزم، كلها أيمان (١) تجب فيها الكفارة، وهو قول النخعي وأبي حنيفة والثوري. وقال ربيعة والأوزاعي: إذا قال: أشهد لا أفعل كذا، ثم حنث، فهي يمين.

ثانيها: أن أشهد: لا تكون يمينًا حتى يقول: أشهد (بالله) (٢)، وإن لم يرد ذلك، فليست بأيمان، قال ابن خواز منداد: وضعف مالك: أعزم بالله، وكأنه لم يره يمينًا إلا أن يريد به اليمين (٣)؛ لأنه (يكون) (٤) على وجه الاستعانة، فيقول الرجل: أعزم بالله، (وأصول بالله) (٥)، كأنه يقول: أستعين بالله، ولا يجوز أن يقال: إن قول انرجل: أستعين بالله يكون يمينًا.

ثالثها: أن أشهد بالله وأعزم بالله كناية، حكاه المزني، عن الشافعي، وحكى الربيع عنه: إن قال: أشهد، وأعزم، ولم يقل: بالله، فهو كقوله: والله، وإن قال: أحلف فلا شيء عليه، إلا أن ينوي به اليمين (٦).

واحتج الكوفيون بقوله تعالى: {وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} [المنافقون: ١]، ثم قال: {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً} [المنافقون: ٢] فدل أن قول القائلين: أشهد. يمين؛ لأن هذا اللفظ عبارة عن القسم، وإنما يحذف اسم الله اكتفاء بما يدل عليه اللفظ.


(١) "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٢٣٧.
(٢) في الأصل: بما فيه. والمثبت من (ص ٢).
(٣) "المدونة" ٢/ ٣٠.
(٤) في الأصل: لا يكون، والمثبت من "شرح ابن بطال".
(٥) من (ص ٢).
(٦) "الأم" ٧/ ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>