للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روى إسماعيل بن أبي أويس عن مالك أنه قال: القرآن كلام الله، وليس من الله شيء مخلوق. فهذا القول (منه) (١) يقطع أن الحالف بالقرآن إذا حلف أن عليه الكفارة، كما إذا حلف بالله، أو باسم من أسمائه، وهذا مذهب جماعة أهل السنة (٢).

وذكر ابن المنذر عن بعض أهل العلم أنهم قالوا: إذا كانوا يوجبون الكفارة على من حلف بعظمة الله، وعزته، وجلاله، وكبريائه، فكلام الله وصفته أولى.

ويمسكون عمن حلف بوجه الله فحنث بأن قالوا: عليه الكفارة، فكذلك تجب الكفارة على من حلف بصفة من صفات الله فحنث.

وأما قول ابن مسعود: عليه لكل آية كفارة. فهو مثله على التغليظ، ولا دليل على صحته؛ لأنه لا فرق بينه وبين آخر لو قال: إن عليه لكل سورة كفارة. وآخر لو قال: إن عليه لكل كلمة كفارة. وهذا لا أصل له، وحسبه: إذا حلف بالقرآن، قد حلف بصفة من صفات الله.

فصل:

وقوله في حديث أنس: ("يضع فيها قدمه") قال المهلب: أي: ما قدم لها من خلقه، وسبق لها به مشيئته ووعده ممن يدخلها ومثله قوله تعالى: {لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ} [يونس: ٢] أي: متقدم صدق (٣).

وقال النضر بن شميل: معنى القدم هنا: (الكفار) (٤) الذين سبق في علم الله تعالى أنهم من أهل النار، وحمل القدم على أنه المتقدم؛


(١) من (ص ٢).
(٢) انظر: "النوادر والزيادات" ٤/ ١٦.
(٣) "شرح ابن بطال" ٦/ ١٢٠.
(٤) من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>