للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

وحديث عائشة - رضي الله عنها - لفظ "الموطأ" فيه: لا والله، وبلى والله (١)، وفي "الاستذكار" لابن عبد البر: قالت عائشة - رضي الله عنها -: اللغو الذي ذكره الله. قال أبو عمر: تفرد يحيى بن سعيد بذكر السبب في نزول الآية الكريمة، ولم يذكره أحد غيره (٢).

وفي كتاب ابن أبي عاصم: ثنا كثير بن عبيد، أنا محمد بن حرب، ثنا الزبيدي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: لغو اليمين ما كان في المراء أو الهزل أو المراجعة في الحديث الذي لا يعقد عليه القلب، وإنما الكفارة في كل يمين حلفت فيها على حد من الأمر في غضب أو غيره: لتفعلن أو لتتركن، فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة، قال الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: ٢٢٥].

ولأبي داود عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "هو قول الرجل في بيته: كلا والله، وبلى والله" (٣). قال عبد الحق: رواه جماعة عن عائشة - رضي الله عنها - قولها (٤).

وذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عنها قالت في الآية: هم القوم يتدارءون، يقول أحدهم: لا والله، وبلى والله، وكلا والله، لا تعقد عليه قلوبهم (٥).


(١) "الموطأ" ص ٢٩٥.
(٢) "الاستذكار" ١٥/ ٦٠.
(٣) "سنن أبي داود" (٣٢٥٤).
(٤) "الأحكام الوسطي" ٤/ ٣٠.
(٥) "المصنف" ٨/ ٤٧٤ (١٥٩٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>