للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يلزمه الطلاق والعتق، سواء عم أو خص.

وقال الشافعي: لا يلزمه لا ما خص ولا ما عم، وحجة مالك: أن الله تعالى نهى عباده أن يحرموا طيبات ما أحل الله لهم، ومن استثنى موضع نكاح أو عتق فلم يحرم نفسه كل ما أحل الله له.

وحجة الكوفيين أنها طاعة لله، فيلزمه الوفاء بها إن قدر عليها، ومخرجها مخرج النذر كما يقول مالك في الأيمان، وحجة الشافعي قوله - عليه السلام -: "إلا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم" (١) وإذا لم يلزمه النذر فيما لا يملك فاليمين أولى ألا يلزمه، وأما الطلاق؛ فلأن الله تعالى إنما جعله في كتابه بعد النكاح، فقال تعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: ٤٩] و (ثم) لا توجب غير التعقيب.

وأجمعوا إذا حلف بعتق عبيد غيره أنه لا يلزمه شيء من ذلك إلا ابن أبي ليلى، فإنه كان يقول: إن كان موسرًا بأثمانهم لزمه عتقهم، ثم رجع عنه. وإن حلف على غيره مثل: أن يحلف على امرأته النصرانية أن تسلم، أو حلف على رجل ليسلفنه مالاً، أو حلف على غريمه ليقضينه حقه، فإن ضرب لذلك أجلا، وكان الدين إلى أجل أخر إلى الأجل، فإن لم يقض، وإلا يلزم له على قدر ما يراه، هذا قول ابن القاسم، عن مالك، وإن لم يضرب لذلك أجلًا فلا يكون من امرأته موليًا إن حلف بالطلاق، ولكن يلزم (٢) له على قدر الطلبة إلى المحلوف عليه يفعل ما حلف عليه.


(١) رواه النسائي ٧/ ٣٠، وأحمد ٤/ ٤٢٩ من حديث عمران بن حصين.
(٢) في (ص ٢): يتلوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>