للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رمضان، نحن وهم متفقون على أن الكفارة تجب عليه، ولعله أعظم إثمًا من اليمين الغموس، وهم يرون الكفارة على من تعمد إفساد حجه بالهدي، ولعله أعظم إثمًا من حالفٍ بيمين غموس.

وأعجب من هذا قولهم فيمن حلف أن لا يقتل مؤمنًا متعمدًا، وأن (لا يصلي) (١) اليوم الصلاة المفروضة، وأن لا يعمل بالربا، وأن لا يزني، ثم لم يصل في يومه ذلك وزنى وقتل النفس التي حرم الله وأربى فإن عليه الكفارة في أيمانه تلك، فيا لله وللمسلمين أيهما أعظم إثمًا؟ فإن توهموا بأن قولهم روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، ولا يعرف له من الصحابة مخالف.

قلنا: هي رواية منقطعة لا تصح؛ لأن أبا العالية لم يلق ابن مسعود ولا أمثاله من الصحابة، إنما أدرك أصاغر الصحابة كابن عباس وشبهه، وقد خالفوا ابن مسعود في قوله: إن من حلف بالقرآن أو بسورة منه فعليه بكل آية كفارة، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة (٢).

قلت: قد ذكر البخاري في "تاريخه الكبير" قال: قال الأنصاري: عن زائدة، عن هشام، عن حفصة، عن أبي العالية، أنه سمع علي بن أبي طالب. وقال معاذ بن أسد: ثنا الفضل بن موسى، أنا الحسين بن واقد، عن ربيع بن أنس، عن أبي العالية، قال: دخلت على أبي بكر الصديق فأكل لحمًا ولم يتوضأ. حدثنا محمد بن يحيى، ثنا سلم بن قتيبة، عن أبي خلدة قال: سألت أبا العالية: هل رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أسلمت في عامين من بعد موته.


(١) كذا في الأصل، والصحيح: (يصلي)، والله أعلم.
(٢) "المحلى" ٨/ ٣٧ - ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>