للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى، عَنْ هِشَامٍ: "وَلَنْ أَعُودَ لَهُ، فَلَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا".

الشرح:

هذا الحديث سلف الكلام عليه في موضعه. والمغافير: واحده مغفور، وهو شيء ينتجه شجر العرفط كريه الرائحة، وقيل: هو حلو كالناطف يحل بالماء ويشرب، ويقال: مغثور بالثاء كثوم، وفوم، وجدف، وجدث.

وذكر ابن حمدون في "تذكرته" أن المغافير: البطون، كأنه أراد رائحة البطون.

قال أبو عمرو: يقال أغفر الرمث: إذا ظهر ذلك فيه.

وقال الكسائي: يقال: خرج الناس يتمغفرون إذا خرجوا يجتنونه من ثمره.

وهذا التعليق خرجه مسندًا في التفسير، فقال: حدثنا إبراهيم بن موسى، ثنا هشام، عن ابن جريج، عن عطاء، كما سلف (١).

(وقوله: (فنزلت) إلى آخره، هذا قول. وأكثر المفسرين على أنها نزلت في مارية حين حرمها على نفسه) (٢).

وقوله: ("ولن أعود له") قال مالك: إنه حرمه على نفسه باليمين. أي: قال: والله لا أعود له؛ فلذلك كفره، وأما من حرم على نفسه طعامًا أو شرابًا أو غير ذلك من المباح فلا شيء عليه في فعل ذلك، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يلزمه كفارة يمين في المأكول والمشروب


(١) سلف برقم (٤٩١٢) سورة التحريم، باب: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ}.
(٢) من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>