للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَصْنَعُ في مَالِي؟ (كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟) (١) فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الميراثِ.

الشرح:

الفرائض: جمع فريضة؛ فعيلة من الفرض وهو التقدير؛ لأن سُهمان الورثة مقدرة، ومنه قوله تعالى {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: ٢٣٧] أو الجزء، ومنه قوله تعالى {نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: ٧] أي: منقطعا محدودًا، أو الوجوب والإلزام، أقوال، ويقال للعالم بها: فرضي، وفارض، وفريض، كعالم وعليم، حكاه صاحب "المحكم" عن ابن الأعرابي (٢).

فصل:

فأما الآية فمعنى {يُوصِيكُمُ} يفرض عليكم، كقوله {ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ} [الأنعام: ١٥١] ومن له فرض بُدِئ به، فإن فضل للعاصب على حسبه، والولد يشمل ولد الصلب ذكرًا كان أو أنثى: ولد الابن وبني الابن، وكذلك الذين ينسبون بآبائهم إليه من الذكور والإناث بحسب القرب، فإن كان في ولد الصلب ذكرٌ حجب ولد الولد، وإلا بدئ ببنت الصلب، فأعطيت النصف، (والبنتين فصاعدًا لثلثان) (٣)، ثم ما بقي فلولد الابن عند الاستواء، أو كان الذكر فيمن أسفل من بنات البنين فللذكر

مثل حظ الأنثيين.

قال إسماعيل بن إسحاق: لمِ يذكر الله الاثنتين في كتابه، فكان في قوله تعالى {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١] دليل أنه إذا كان ذكرًا


(١) من (ص ٢).
(٢) "المحكم" ٨/ ١٢٥.
(٣) كذا بالأصل؛ ولعله: (وللبنتين فصاعدًا الثلثان). أو (والبنتين فصاعدًا الثلثين).

<<  <  ج: ص:  >  >>