للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في "المعونة": ولأن الأخ يعصب أخته فلم يُسقِط الجد؛ ولأن الأخت فرضها النصف إذا انفردت فلم يسقطها الجد كالبنت؛ ولأنه يعصب أخته بخلاف الجد فامتنع من قوة تعصيبه عليه أن يسقط به (١).

فصل:

نقل ابن التين عن عثمان البتي أن جعل الجد أبًا روي عن عثمان وعلي، وليس بالقوي في الرواية، وهو مخالف لما أسلفناه عن ابن حزم، ثم قال في مقالة زيد أن له مع الإخوة المقاسمة ما لم ينقصه ذلك عن الثلث: روي ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود.

قال: وهو قول علي وهو بالمدينة، فلما صار إلى العراق قاسم به إلى السدس، وروي عنه أنه كتب إلى ابن عباس في ستة إخوة وجد أن المال بينهم، وأن للجد السدس، وقد أسلفنا هذا عنه قال: وروي عنه أنه كان ينزل بني الإخوة منازل آبائهم مع الجد، والمعروف عنه المقاسمة ما لم تنقص من السدس، وقال عمران بن حصين: يقاسمهم إلى نصف السدس، قال عبيدة السلماني: حفظت عن عمر في الجد سبعين قضية، كلها يخالف بعضها بعضًا، وعن عمر أنه جمع الصحابة ليجتمعوا في الجد على قول فسقطت حية من السقف، فتفرقوا.

قال: احتج (علي) بأن قال: الجد مع الإخوة بمنزلة شجرة أنبتت غصنًا، ثم تفرع من الغصن فرعان فيكون الفرعان أشد في القرب من أحد الفرعين والأصل؛ لأن الغصن واسطه بين الأصل وأحد الفرعين فلا واسطة بين الفرعين، فيقتضي التعصيب ترجيح الجد فيستويان ما لم ينقص حقه من السدس؛ لأن للأب حال تعصيب وفرض، ولا مزاحمة


(١) "المعونة" ٢/ ٥٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>