للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى عبد الرزاق، عن أبي جابر البياضي -وهو واهٍ - عن سعيد بن المسيب، قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين يقتل في بطن (أمه) (١) بغرة: في الذكر غلام، وفي الأنثى جارية (٢).

فصل:

فيه من الفوائد: أن شبه العمد تحمله العاقلة، وهو قول الشافعي والجمهور (٣)، وفي رواية صحيحة للبيهقي: وقضى أن تقتل المرأة بالمرأة، قال البيهقي: إسنادها صحيح إلا أني لم أجدها في شيء من طرق الحديث (٤)، وقال أبو عمر: اتفق على هذِه الرواية (عن ابن جريج) حجاجُ (بن) (٥) محمد الأعور وأبو عاصم النبيل (٦).

قلت: (وأحمد بن بكر البرساني) (٧) أخرجه الدارقطني (٨)، وعبد الرحمن، كما أخرجه البيهقي، قال: وذكر في الحديث عن عمرو بن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة، حين أخبره ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه - عليه السلام - قضى بديتها وبغرة في جنينها، قال البيهقي: والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة (٩).


(١) في (ص ٢): المرأة.
(٢) "المصنف" ١٠/ ٦١ (١٨٣٥٤).
(٣) انظر: "الإشراف" لابن المنذر ٣/ ١٣١ - ١٣٢.
(٤) "السنن الكبرى" ٨/ ٤٣.
(٥) كذا بالأصل، و"الاستذكار"، وفي (ص ٢): (أبو) وهو الصواب، وهي كنيته كما في "تهذيب الكمال" ٥/ ٤٥١ (١١٢٧).
(٦) "الاستذكار" ٢٥/ ٧٤ - ٧٥.
(٧) كذا بالأصل، والصواب: (محمد بن بكر البرساني) كما في "سنن الدارقطني" ٣/ ١٧.
(٨) "سنن الدارقطني" ٣/ ١٧.
(٩) "السنن الكبرى" ٨/ ١١٣ - ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>