للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أعتقن، أو مَن جرَّه إليهن من أعتقنه بولادة أو عتق، ورأيت نحو هذا الحصر لابن القاسم في "مختصر الشيخ أبي محمد" ونحوه عن سحنون في غير أم.

فصل:

وقوله: ("الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة") معناه: لمن أعطى الثمن وأعتق بعد إعطاء الثمن؛ لأن ولاية النعمة التي يستحق بها الميراث لا تكون إلا بالعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>