للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وعن معاذ باطل، كما قاله الجورقاني (١)، وقال أحمد بمقتضى حديث جابر - رضي الله عنه -: أنه إذا أعتق مسلم كافرًا ورثه.

وحكاه إمام الحرمين، عن علي وقال: هو غريب لا أصل له.

قلت: بل له أصل كما سلف.

قال ابن حزم: ولو صح لم يكن فيه إلا عبده أو أمته، ولا يسمى المعتق ولا المعتقة عبدًا ولا أمة (٢).

قال ابن عبد البر: وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: أهل الشرك نرثهم ولا يرثوننا (٣). ولم يصح، والصحيح أنه قال لرجل في عمته وماتت نصرانية: يرثها أهل دينها. وممن قال بإرث المسلم من الكافر ابن الحنفية- محمد بن علي- ومحمد بن علي بن الحسين وسعيد بن المسيب (٤)، ورووا فيه حديثًا مسندًا ليس بالقوي، وذكر الطحاوي في "فرائضه": أن ابن مسعود كان يحجب بأهل الكفر ولا يورثهم.

قال أبو يوسف: لسنا نأخذ بهذا، إنما نأخذ بقول علي وزيد: من لم يرث لم يحجب، قال أبو جعفر: وحدثنا سليمان عن أبيه، عن أبي يوسف، عن الأعمش وابن أبي ليلى: أن ابن مسعود إنما كان يحجب بهؤلاء ثلاثة: الأم من الثلث، والزوج من النصف، والمرأة من الربع، لا يحجب بهم غير هؤلاء.


(١) "المحلى" ٩/ ٣٠٥.
(٢) "الأباطيل والمناكير" للجورقاني ٢/ ١٥٦ (٥٤٩).
(٣) "التمهيد" ٩/ ١٦٣.
(٤) "الاستذكار" ١٥/ ٤٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>