للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فامتثل - عليه السلام - أمر ربه في ذلك، وامتثله بعده الأئمة الراشدون في تقويم أهليهم فيما دون الحدود.

وذكر عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: كان عمر بن الخطاب إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله، فقال: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، والناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقعوا، وإن هبتم هابوا، وإني والله لا أؤتى برجل منكم وقع في شيء بما نهيته عنه إلا أضعفت عليه العقوبة لمكانه مني، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر (١) (٢).

وضرب عمر أخاه الوليد بن عقبة في الخمر، وضرب عمر ابنه عبد الرحمن في الخمر، وضرب فيها قدامة بن مظعون وكان بدريًّا، وكان خال بنيه عبد الله وحفصة وعبيد الله، ولما أمر بضربه، وكان أنكر شربها وأكثر عليه الجارود، وكان فيمن شهد، فقال له عمر: أراك خصمًا، وتواعده عبد الله، فقال له الجارود: اشرب جاروانها، أما والله لتعجزن خالدًا ولتعجزن أبوك، فقال قدامة حين أمر بضربه وكان فيما قيل لم يكن علي شيء: قال تعالى {إِذَا مَا اتَّقَوْا} [المائدة: ٩٣]، وظن ذلك فيما يستقبل، وإنما أنزل ذلك حين حرمت، فلم يدر ما يقولون فيمن شربها قبل [أن] (٣) تحرم فنزلت، قال عمر: وأيضاً تأول كتاب الله على غير تأويله فضربه ثمانين للشرب (وخمسين) (٤) لتأويله (٥).


(١) "مصنف عبد الرزاق" ١١/ ٣٤٣ - ٣٤٤.
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" ٨/ ٤٠٧ - ٤٠٨.
(٣) زيادة يقتضيها السياق.
(٤) في الأصل: خمسة والمثبت من (ص ٢).
(٥) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٩/ ٢٤٠، وابن سعد في "طبقاته" ٥/ ٥٦١ والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٣١٥ - ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>