للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} أصلها أنه كان في الجاهلية نساء يزنين فأراد ناس من المسلمين نكاحهن، فنزلت، قاله مجاهد والزهري وقتادة، وقال الحسن: الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله.

وروي عن ابن عباس: النكاح هنا: الجماع، وعنه أيضًا: لا يزني. وقيل: لا يزني مكتسب الزنا إلا بزانية حراما فيكونان زانيين، أوحلالًا فيكونان كافرين.

وعن ابن المسيب وغيره أنها منسوخة بقوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: ٣٢] فدخلت في الأيامى وقوله {وَحُرِّمَ ذَلِكَ على الْمُؤْمِنِينَ} (١) [النور: ٣].

فصل:

في الحديث تغريب البكر مع الجلد، وكذا في حديث العسيف، وهو حجة على أبي حنيفة ومحمد في (إنكاره) (٢) التغريب (٣)، وعند مالك تُنفى البكر الحر، ولا تغرب المرأة ولا العبد (٤).

وقال الثوري والأوزاعي والشافعي: تغرب المرأة والرجل.

واختلف قول الشافعي في نفي العبد (٥). قال ابن المنذر: وهو قول الراشدين -يعني: تغريب البكر بعد جلده- روي عن الخلفاء الأربعة


(١) انظر: "تفسير الطبري" ٩/ ٢٦١ - ٢٦٤.
(٢) ورد في هامش الأصل: الجادة: إنكارهما.
(٣) انظر: "الهداية" ٢/ ٣٨٦.
(٤) انظر"المدونة" ٤/ ٣٩٧، "الكافي" ص ٥٧٢، "القوانين الفقهية" ص ٣٤٧.
(٥) انظر: "البيان" ١٢/ ٣٥٣ - ٣٥٥، "روضة الطالبين"١٠/ ٨٧، "الشرح الكبير" للرافعي ١١/ ١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>