للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣ - باب نَفْيِ أَهْلِ المَعَاصِي وَالْمُخَنَّثِينَ

٦٨٣٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ». وَأَخْرَجَ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ [عُمَرُ] فُلَانًا [انظر: ٥٨٨٥ - فتح ١٢/ ١٥٩]

ذكر فيه حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: لَعَنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: "أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ". وَأَخْرَجَ النبي - صلى الله عليه وسلم - فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا.

وقد سلف في اللباس، وذكر هنا؛ لنعرفك أن التغريب واجب على الزاني؛ لأنه - عليه السلام - لما نفى من أتى من المعاصي ما لا حد فيه، فنفي من أتى ما فيه الحد أوجب في النظر، لو لم يكن في نفي الزاني سنة ثابتة لتبين خطأ أبي حنيفة في القياس، وذكر في الإشخاص والملازمة، والأحكام في مثل هذِه الترجمة حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة معه (١).

ولعنة الشارع ما ذكره هنا، وأمره بإخراجهم يدل على أنه ينفى كل من خشيت منه فتنة على الناس في دين أودنيا، وهذا الحديث أصل لذلك.

فصل:

المخنث بكسر النون وفتحها مأخوذ من خنثت الشيء، فتخنث، أي: عطفته فتعطف، وهو المشبه في كلامه بالنساء تكسرًا وتعطفا.


(١) سلف برقم (٢٤٢٠) وسيأتي في الأحكام برقم (٧٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>