للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنَ النُّقَبَاءِ الذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ باللهِ شَيْئًا، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ التِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَلَا نَنْتَهِبَ، وَلَا نَعْصيَ، بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللهِ.

هذا الحديث كان ليلة العقبة قبل أن تفرض الفرائض، إلا الصلاة.

وقوله: (ولا نَعْصِي) هو بالعين المهملة، وذكر ابن التين أنه روي بالعين و (القاف) (١). قال: واختار الشيخ أبو عمر العين، وبأن أن الكلام قد فرغ، وأن (بالجنة) متعلق بقوله: (بايعناه) بالجنة على أن لا نشرك. وذكرها ابن قرقول في "مطالعه" في العين والصاد المهملتين في الاختلاف وقال في العين، كذا لأبي ذر والنسفي ولابن السكن والأصيلي، وعند القابسي: ولا نقضي، أي: ولا نحكم بالجنة من

قبلنا ونقطع بذلك، قال القابسي: وهو مشكل في كتاب أبي زيد. قال القاضي: الصواب بالعين كما تضمنته الآية {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [الممتحنة: ١٢] (٢).

وقوله: (فإن غشينا من ذلك شيئًا كان قضاء ذلك إلى الله) فيه دليل لأهل السنة أن المعاصي لا يكفر بها. وقد سلف.

الحديث الثامن:

حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، عَن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا".

رَوَاهُ أَبُو مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.


(١) في هامش الأصل: لعله: (وبالقاف).
(٢) "مشارق الأنوار" ٢/ ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>