للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

وفيه: دليل أنه بالشكوى والإشارة توجب المطالبة بالدم وغيره؛ لأنه - عليه السلام - طلب اليهودي بإشارة الجارية.

فصل:

وفيه: دليل على جواز وصية غير البالغ، وجواز دعواه بالدين وغيره على الناس، كذا في ابن بطال (١) ولا نسلم له.

فصل:

الأوضاح: حلي فضة، قاله أبو عبيد وغيره (٢). قال الجوهري: الأوضاح حلي من الدراهم الصحاح، قيل: وهو مأخوذ من الوضح وهو البياض (٣)، وعن صاحب "العين": الأوضاح جمع وضح، والوضح: حلي من فضة (٤).

ومعنى رضَّ: دقَّ. وقوله في الرواية الأخرى: فرماها يهودي بحجر، يحتمل أن يكون وضع رأسها على حجر ورماها بآخر من فوق، فهو رض، وهو رمي.

فصل:

اختلف العلماء في صفة القود:

فقال مالك: إنه يقتل بمثل ما قتل به، فإن قتله بعصى أو بحجر أو بالخنق أوبالتغريق، قتل بمثله، وبه قال الشافعي: إن طرحه في


(١) " شرح ابن بطال" ٨/ ٥٠٠.
(٢) "غريب الحديث" ١/ ٤٦٦.
(٣) "الصحاح" ١/ ٤١٦.
(٤) "العين" ٣/ ٢٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>