للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- عليه السلام - حكم في كل أصبع بعشر من الإبل، فواجب لا شك أن العشر المذكورة تقابل للأصبع، ففي كل جزء من الأصبع جزء من العشر، وأما الأصبع تشل فقد جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في الأصابع عشر عشر" فهذا عموم لا يخرج منه إلا ما أخرجه نص أو إجماع (١).

وقد قيل: إن شلل الأصابع دية كاملة. والواجب القول بذلك؛ لعموم النص الذي ذكرنا، وأما كسره فيفتق صباح أو عشاء فلا شيء فيه عندنا، وهذا النص الذي ذكرناه يقتضي أن أصابع اليدين والرجلين سواء؛ لعموم ذكر الأصابع. وروينا من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن رجل، عن مكحول، عن زيد بن ثابت أنه قال: في الأصبع الزائدة ثلث دية الأصبع. قال معمر: يعني: أن الأصبع الزائدة والسن الزائدة ثلث ديتها.

وقال آخرون: فيها حكم. وقال آخرون: لا شيء فيها. وفي حديث عمرو بن شعيب قال: كان في كتاب أبي بكر وعمر أن في الرِّجْل إذا يبست فلم يستطع أن يبسطها، أو بسطها فلم يستطع أن يقبضها، أو لم تنل الأرض، ففيها نصف الدية، فإن نال منها شيء الأرض فبقدر ما نقص منها. وفي اليد إذا لم يأكل بها ولم يشرب بها ولم يأتزر بها، ففيها نصف الدية.

فصل:

وذكر ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: كان يقال: إذا كسرت اليد أو الرجل ثم برأت ولم ينقص منها شيء أرشها مائة وثمانون درهمًا، وعن عبد الله بن ذكوان أن عمر - رضي الله عنه - قضى في رجل كسرت ساقه وجبرت


(١) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>