للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاجتمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول، ثم يسلم إليهم فيقتلوه، قال خارجة: فركبت إلى معاوية فقصصت عليه القصة، فكتب إلى سعيد بن العاصىِ: إن كان ما ذكرنا [له] (١) حقًّا أن يحلفنا على القاتل، ثم يسلمه إلينا، فجئت إلى سعيد بالكتاب فأحلفنا خمسين يمينا ثم سلمه إلينا.

قال أبو الزناد: (وأمرني) (٢) عمر بن عبد العزيز (فردد قسامة) (٣) على سبعة نفر أو خمسة نفر.

ثم ساقه البيهقي بإسناده إليه، قال: رويناه من وجه آخر عن ابن أبي الزناد، عن أبيه من غير ذكر معاوية وسعيد، غير أنه قال: وفي الناس يومئذ الصحابة وفقهاء الناس ما لا يحصى، وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول أن يقتلوا أو يسجنوا (فحلفوا) (٤) خمسين يمينًا فقتلوا، وكانوا يخبرون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالقسامة. وروينا عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: القسامة توجب العقل ولا (تسقط بالدم) (٥)، وهو عن عمر منقطع (٦).

وروى ابن أبي شيبة عن وكيع، عن حماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة أن ابن الزبير وعمر بن عبد. العزيز أقادا بالقسامة (٧)، وحدثنا عبد الأعلى،


(١) ساقطة من الأصول والمثبت من "معرفة السنن والآثار" ١٢/ ٢١.
(٢) كذا في الأصول، وفي "معرفة السنن والآثار" ١٢/ ٢١: (وأمر لي).
(٣) كذا في الأصول، وفي "معرفة السنن والآثار" ١٢/ ٢١: (فرددت قسامة).
(٤) في الأصل (فحلف) والمثبت من (ص ١) وهو الموافق لمصدر التخريج.
(٥) كذا في (ص ١)، وفي "معرفة السنن والآثار" ١٢/ ٢٢: (تشيط الدم) وكذا هو في "السنن الكبرى" للبيهقي ٨/ ١٢٩، وفي "مصنف عبد الرزاق" ١٠/ ٤١.
(٦) انتهى من "معرفة السنن والآثار" ١٢/ ٢١ - ٢٢ بتصرف.
(٧) "المصنف" ٥/ ٢٤٢ (٢٧٨٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>