للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ في القَسَامَةِ؟ قَالَوا: نَقُولُ: القَسَامَةُ القَوَدُ بِهَا حَقٌّ، قَدْ أَقَادَ بِهَا الخُلَفَاءُ. ثم ساقه بطوله.

وقد اختلف العلماء (في القسامة) (١)، فقال الجمهور: القسامة ثابتة عن الشارع يبدأ فيها المدعون بالأيمان، فإن حلفوا استحقوا، وإن نكلوا حلف المدعى عليهم خمسين يمينًا (وبرئوا) (٢). وهو قول أهل المدينة: يحيى بن سعيد وأبي الزناد وربيعة ومالك، والليث والشافعي وأحمد وأبي ثور (٣)، وحجتهم حديث البخاري السالف الذي ذكرناه أولاً، وهو صريح، يبدأ به المدعين للدم باليمين. وذهبت طائفة إلى أنه يبدأ بأيمان المدعى عليهم ويذرون. روي عن عمر والشعبي والنخعي، وبه قال الثوري والكوفيون وأكثر البصريين واحتجوا بحديث سعيد بن عبيد، عن بشير بن يسار أنه - عليه السلام - قال للأنصار: "تأتون بالبينة على من قتله؟ " قالوا: ما لنا بينة. قال: "فيحلفون لكم؟ " قالوا: ما نرى بأيمان يهود. فأبوا، فبدأ بأيمان المدعى عليهم، وهم اليهود. واحتجوا أيضًا بما رواه ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه - عليه السلام - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليهم" أخرجاه (٤).

وفيها قول ثالث: وهو التوقف عن الحكم بالقسامة. روي عن سالم بن عبد الله وأبي قلابة وعمر بن عبد العزيز والحكم بن عتيبة.


(١) في (ص ١): في الحكم بالقسامة.
(٢) من (ص ١).
(٣) انظر: "المعنى" ١٢/ ٢٠٥.
(٤) سلف برقم (٢٥١٤). ورواه مسلم (١٧١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>