للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الولي يقسم إذا كان بقرب وليه وهو مقتول ومع الرجل سكتتين؛ لأنه يجوز أن يكون غيره قتله، فضعف هذا اللوث، ووجب أن يستعمل ما هو أقوى منه، وهو قول المقتول: دمي عند فلان. ولا يسلم ذلك له.

قال ابن أبي زيد: وأصل هذا في قصة بني إسرائيل حين أحيا الله الذي ضرب بالبقرة وقال: قتلني فلان. فهذا يدل على قبول قوله: دمي عند فلان؛ لأنه كان في شرع بني إسرائيل، وسواء كان قبل الموت أو بعده.

واعترض عليه بأن ذلك كان معجزة لموسى وأنه كان بعد الموت.

تنبيه: المتقرر عند أبي حنيفة وصاحبيه، أنه إذا وجد القتيل في محلة وبه أثر، أو ادعى الولي على أهل المحلة أنهم قتلوه، أو على واحد منهم بعينه، استحلفوا من أهل المحلة خمسين يختارهم الولي، فإن لم يبلغوا خمسين كررت عليهم الأيمان، ثم يغرمون الدية. فإن نكلوا عن اليمين حبسوا حتى يقروا أو يحلفوا. وهو قول زفر. وروي عن الحسن بن زياد عن أبي يوسف: إذا أبوا أن يقسموا تركهم ولم يحبسهم وتجعل الدية على العاقلة في ثلاث سنين. وقالوا جميعًا: (إذا ادعى الولي على رجل من غير أهل المحلة، فقد أبرأ أهل المحلة وغيرهم (١).

وقال ابن شبرمة) (٢): إذا ادعى الولي على رجل بعينه من أهل المحلة فقد أبرأ أهل المحلة، وصار دمه مهدرًا، إلا أن يقيم البينة على ذلك الرجل.


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٥/ ١٧٧ - ١٧٨.
(٢) من (ص ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>