للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

قال ابن حزم: أما من جعل اليمين في دعوى الدم خمسين (يمينًا) (١) ولا بد، لا حجة لهم إلا القياس، وأما من روى عن الزهري: أن القسامة كانت في أمر الجاهلية فأقرها الشارع تعظيمًا للدم ومن سنتها، وما بلغنا فيها أن القتيل إذا تكلم برئ أهله، وإن لم يتكلم حلف المدعي. وذلك فعل عمر، وهو الذي أدركنا الناس عليه. فمرسل، وفيه رجل متهم بالوضع (٢).

قال ابن عبد البر في "استذكاره": لم يختلف قول مالك وأصحابه أن قول المقتول قبل موته: دمي عند فلان. أنه لوث يوجب القسامة، ولم يتابع مالك على ذلك (أحد إلا الليث بن سعد. وروى ابن القاسم عن مالك) (٣): أن الشاهد الواحد العدل لوث. وفي رواية أشهب وإن لم يكن عدلاً فهو لوث. وقد أسلفنا ذلك عنه.

قال مالك: واللوث الذي ليس بقوي ولا قاطع.

واختلفوا في المرأة الواحدة هل يكون شهادتها لوثًا يوجب القسامة؟ وكذلك اختلفوا في النساء والصبيان (٤).

فصل:

قال ابن حزم: وأما المالكيون، فإنهم خالفوا هذا الحكم ولا يرون فيه قسامة أصلاً إذا لم يتكلم، وذكروا ما حدثناه عبد الله بن (ربيع) (٥)، ثنا


(١) في الأصل: (يومًا)، والمثبت من "المحلى".
(٢) "المحلى" ١١/ ٧٧ - ٧٨ بتصرف.
(٣) من (ص ١).
(٤) "الاستذكار" ٢٥/ ٣٠٩ - ٣١٠.
(٥) في الأصل: (يذيع)، والمثبت من "المحلى".

<<  <  ج: ص:  >  >>