للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخالف أهل الظاهر كما سلف، وأنه لا يضمن إلا الفاعل القاصد.

قال أبو عمر: ولا خلاف علمته أن ما جنت يد الإنسان خطأ من الأموال أن يضمنه في ماله، فإن كان دمًا فعلى العاقلة (تسليمًا) (١) للسنة المجمع عليها. وفي معنى ما أجمعوا يبطل قول أهل الظاهر.

وروي عن عمر أنه ضمن الذي أجرى فرسه عقل ما أصاب الفرس، وعن شريح أنه كان يضمن الفارس ما أوطأته دابته بيد أو رجل، ويبرئ من النفحة.

قال إسماعيل القاضي: وقاله النخعي والحسن؛ وذلك لأن الراكب كان سببه.

وقال الشافعي: إذا كان الرجل راكبًا فما أصابت بيدها أو رجلها أو فمها أو ذنبها من نفس أو جرح فهو ضامن؛ لأن عليه منعها في تلك الحال، قال: وكذلك إذا كان سائقًا أو قائدًا، وهو قول ابن شبرمة وابن أبي ليلى.

قال الشافعي: وكذلك الإبل المقطرة بالبعير ولا قائد لها، ولا يجوز في هذا إلا في ضامن كل ما أصابت الدابة تحت الراكب أو لا يضمن إلا ما حملها عليه. لا يصح إلا أحد هذين القولين، فأما من ضمن من يدها ولم يضمن من رجلها فهو تحكم. ولو أوقفها في موضع ليس له أن يوقفها فيه ضمن، ولو أوقفها في ملكه لم يضمن. فإن كان في بيته كلب عقور فدخل إنسان فقتله لم يكن عليه شيء. قال المزني: سواء عندي أذن لذلك الإنسان أن يدخل أو لم يأذن.


(١) في الأصل: (تسليمها) والمثبت من (ص ١). وانظر: "التمهيد" ٧/ ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>