للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حجة المانع إطلاق حديث الباب، حيث لم يفرق بين جنايتها ليلاً أو نهارًا.

(حجة الثالث حديث حزام السالف وهو نص أنه لا ضمان بالنهار، ووجهه أنه لما كان لأرباب الماشية تسريحها نهارًا) (١) وكان على أرباب الثمار حفظها نهارًا، فإن فرطوا في الحفظ لم يتعلق لهم على أرباب المواشي ضمان.

ولما كان على أرباب المواشي حفظها ليلاً دون أصحاب الزروع، وفرط أهل المواشي في ترك الحفظ لزمهم الضمان، وعلى هذا جرت العادة ورتبة الشارع. وفيه جمع بين الحديثين، فهو أولى الأقوال بالصواب، إذ ليس أحدهما أولى (بالاستعمال) (٢) من الآخر، فتعين ما ذكرناه.

فالعجماء جبار نهارًا لا ليلاً؛ لحديث حرام في (ناقة) (٣) البراء (٤)، وأما قول الليث فمخالف لهما.

فرع:

المعدن من العدون وهو: الإقامة، ومنه {جَنَّاتُ عَدْنٍ}. فالمعدن

يقام عليه ليلاً ونهارًا، وهو عروق في الأرض يستخرج منها الذهب والفضة. وفيه الربع، خلافًا لأبي حنيفة، حيث قال: الخمس


(١) من (ص ١).
(٢) في (ص ١): بالاستماع.
(٣) في الأصل: (مناقب)، والمثبت من (ص ١).
(٤) الحديث رواه أبو داود (٣٥٧٠)، وابن ماجه (٢٣٣٢)، وأحمد ٤/ ٢٩٥، والنسائي في "الكبرى" ٣/ ٤١١ (٥٧٨٥)، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٤٧ - ٤٨، والبيهقي ٨/ ٣٤١ من حديث الزهري عن حرام عن البراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>