للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١ - باب لَا يُقْتَلُ المُسْلِمُ بِالْكَافِرِ

٦٩١٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُس، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ. وَحَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه - هَلْ: عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ؟ -وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً: مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ- فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا عِنْدَنَا إِلاَّ مَا فِي الْقُرْآنِ- إِلاَّ فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ- وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. [انظر: ١١١ - مسلم:١٣٧٠ - فتح ١٢/ ٢٦٠]

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، ثنا ابن عُيَيْنَةَ، ثَنَا مُطَرِّفٌ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه -: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيء مِمَّا لَيْسَ في القُرْاَن؟ -قَالَ ابن عُيَيْنَةَ مَرَّةً: ممَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ- فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي القُرْآنِ -إِلَّا فَهْمًا يُعْطَي رَجُل في كِتَابِهِ- وَمَا فِي هذِه الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي هذِه الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

الشرح:

في بعض الأصول حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا مطرف أن عامرًا حدثهم، عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي - رضي الله عنه -. وحدثني صدقة بن الفضل. وأخرجه في العلم، عن محمد بن سلام، عن وكيع، عن سفيان. وقد أسلفنا الكلام على هذِه الجملة هناك واضحًا.

وأسلفنا أن الجمهور على أن المؤمن لا يقتل بالكافر، وأن أبا حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى قالوا: يقتل بالذمي دون المستأمن والمعاهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>