للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ينبغي أن يحتجوا في إجازة بيع المكره بعموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥] فإن قالوا: البيع لا يكون إلا عن تراضٍ. قلنا: والطلاق لا يكون إلا عن رضًى من المطلق.

واحتجوا أيضًا بأخبار فاسدة منها ما رويناه من طريق أبي عبيد، ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا المغازي بن جبلة الجبلاني، عن صفوان بن عمران الطائي: أن رجلاً جعلت امرأته سكينًا في حلقه، وقالت: طلقني ثلاثًا أو لأذبحنك فناشدها فأبت فطلقها ثلاثًا، ثم ذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا قيلولة في الطلاق" (١). ورويناه أيضًا من طريق نعيم بن حماد، عن بقية، عن الغازي، عن صفوان، عن رجل من الصحابة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢). وهذا كله لا شيء؛ لأن إسماعيل وبقية ضعيفان، والغازي مجهول، وصفوان ضعيف، ثم هو مرسل (٣).


(١) رواه العقيلي في "الضعفاء الكبير" ٣/ ٤٤١ - ٤٤٢ عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، به. ورواه سعيد بن منصور في "سننه" ١/ ٢٧٥ - ٢٧٦ (١١٣٠)، ومن طريقه العقيلي في "الضعفاء الكبير" ٢/ ٢١١، عن إسماعيل بن عياش، به.
(٢) رواه العقيلي في "الضعفاء" ٢/ ٢١١ عن يحيى بن عثمان عن نعيم، به.
ورواه سعيد بن منصور ١/ ٢٧٦ (١١٣١)، ومن طريقه العقيلي ٢/ ٢١١ - ٢١٢ من طريق الوليد بن مسلم عن الغازي، به.
وهذا الحديث ضعيف؛ قال البخاري في "التاريخ الكبير" ٧/ ١١٤ (٥٠١): الغاز بن جبلة في طلاق المكره، حديثه منكر.
وقال أبو زرعة الرازي: حديث واهٍ جدًا. "علل ابن أبي حاتم" ١/ ٤٣٦. وضعفه عبد الحق الإشبيلي ٣/ ٢٠٠، وابن القطان في "البيان" ٢/ ٥٥ - ٥٦ (٣٠)، وتاج الدين التبريزي في "المعيار" ٢/ ٤٥٦ (١٤٧٢)، والمصنف -رحمه الله- في "البدر" ٨/ ١١٨.
(٣) "المحلى" ٨/ ٣٣١ - ٣٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>