للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: "وبشرا" أي: بما فيه تطييب النفوس، (ولا تنفرا) أي: بما لا يقصد إلى ما فيه الشدة، (وتطاوعا): أي: تحابا فإنه متى وقع الاختلاف وقع التباغض.

وفيه من الفوائد: تقديم أفاضل الصحابة على العمل، واختصاص العلماء منهم، وظاهر الحديث: اشتراكهما في عمل اليمن، والمذكور في غيره أنه قدم كل واحد منهما على مخلاف، والمخلاف: الكورة، واليمن مخلافان.

فصل:

(البتع) في الحديث: شراب يتخذ من العسل، وقوله - عليه السلام -: "كل مسكر حرام" فيه: رد على أبي حنيفة ومن وافقه، وقد روى ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه - عليه السلام - حرم الخمر بعينها، والمسكر من غيرها (١)، وهذا نص لا يحتمل التأويل، وهو نص في موضع الخلاف.


(١) رواه النسائي ٨/ ٣٢٠، ٣٢١، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٥/ ٩٦ (٣٤٠٥٧) والبزار في "مسنده" ١١/ ١٠٠ (٤٨١٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢١٤، والطبراني ١٠/ ٣٣٨ (١٠٨٣٩ - ١٠٨٤١) والدارقطني ٤/ ٢٥٦، والبيهقي ٨/ ٢٩٧ من طرق عن عبد الله بن شداد، عن ابن عباس قال: حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والمسكر من كل شراب.
ورواه أبو نعيم في "الحلية" ٧/ ٢٢٤ من طريق مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد به، ثم قال: رواه عن مسعر سفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وسفيان وإبراهيم ابنا عيينة، ورفعه سفيان بن عيينة فقال: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتفرد شعبة بلفظة عن مسعر فيه، فقال: والمسكر من كل شراب.
وانظر: "نصب الراية" ٤/ ٣٠٦ - ٣٠٧، و"الدراية" ٢/ ٢٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>