للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيام الليل في كتاب الصلاة (١)، وأسلفنا في توجيهه ما لم يذكر هنا، فراجعه، فإن قلت: فإذا حمل قوله - عليه السلام -: "إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجله" على غير ظاهره.

فما وجه ذلك وإثم الجرم به؟ قيل: هو على ما تقرر علمه من نسبة اللوم والمكروه إل من تعلق بسبب فعل ما يلام عليه، وإن قلَّ، تحذيرًا من مواقعته له، فعظم جرم فاعل ذلك؛ لكثرة الكارهين لفعله.

فصل:

قوله في حديث أنس - رضي الله عنه - "آنفًا" أي: الساعة "في عُرض هذا الحائط" وعُرض الحائط وسطه، وكذا عُرض البحر وعُرض النهر وسطهما، واعترضت عرضه نحوت نحوه عن صاحب "العين"، وقال صاحب "العين": هو بضم العين أي: في ناحيته (٢).

وقوله: "إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته" فيه: أن الأشياء على الإباحة حتى تحرم، والقول بالوقف تعدٍّ لما فيه من الإضرار، وهو المنع من التصرف فيها بالأكل وغيره.

فصل:

والحجرة في حديث زيد: المكان يمتنع فيه، وقوله: "فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" صريح في فضل النافلة في البيوت، يؤيده الحديث الآخر: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها


(١) سلف برقم (١١٢٩) كتاب: التهجد، باب: تحريض النبي - صلى الله عليه وسلم - على صلاة الليل.
(٢) "العين" ١/ ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>