للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نَحْوُ القَمْلَةِ: يُعِيدُ الوُضُوءَ.

هذا أسنده ابن أبي شيبة في "مصنفه" بإسناده الصحيح فقال: حَدَّثنَا

حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن عطاء فذكره (١)، وقد أسلفناه عن حكاية ابن المنذر أيضًا (٢).

قَالَ البخاري: (وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يُعِدِ الوُضُوءَ).

وهذا الأثر رواه البيهقي في "المعرفة" من حديث إبراهيم بن عبد الله، ثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان: سئل جابر، فذكره.

قَالَ: ورواه أبو شيبة قاضي واسط، عن يزيد أبي خالد، عن أبي سفيان مرفوعًا.

واختلف عليه في متنه، والموقوف هو الصحيح ورفعه ضعيف (٣).

قُلْتُ: لا جرم، اقتصر البخاري على الوقف، وكذا قَالَ الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري: هذا حديث منكر، والصحيح عن جابر خلافه، وفي لفظ عن جابر: لا يقطع التبسم الصلاة حتى يقرقر (٤).

قَالَ البيهقي: وروينا عن عبد الله بن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وأبي أمامة الباهلي ما يدل على ذَلِكَ، وهو قول الفقهاء


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ٤٣ (٤١٢) كتاب: الطهارات، باب: في إنسان يخرج من دبره الدود.
(٢) "الإجماع" لابن المنذر ص ٢٩ - ٣٠.
(٣) "معرفة السنن والآثار" ١/ ٤٣١ (١٢٢٠، ١٢٢٢ - ١٢٢٣) كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من الكلام والضحك في الصلاة.
(٤) "سنن الدارقطني" ١/ ١٧٢، ١/ ١٧٤.