للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحديث المغيرة كان في غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة، وآية المائدة نزلت قبل ذَلِكَ، وقد كان يعجبهم حديث جرير في المسح (١)؛ لأن إسلامه كان بعد نزولها، وقراءة الخفض في قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: ٦] إما أن تحمل على أنه أراد إذا كانتا في الخف، أو أنه من باب عطف الجوار، وما روي عن بعض الصحابة خلاف ذَلِكَ فلم يصح، وقد روي عنه أيضًا موافقة الجماعة.

ثم غسل الرجلين عندنا أفضل من المسح على الخفين، بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة، ولا شكَّا في جوازه، وهو قول عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، وبه قَالَ أبو حنيفة (٢)، وعن أحمد روايتان:

إحداهما: أنهما سواء، وبها قَالَ ابن المنذر (٣). والثانية: أن المسح أفضل منه (٤).

الوجه الثالث:

حديث المغيرة سلف في باب الرجل يوضئ صاحبه (٥).


= الثالثةُ: أنَّه يَمسحُ عليه في الحَضَرِ دونَ السفرِ.
الرابعةُ: أنَّه يَمسحُ عليه في السفَرِ دونَ الحَضَرِ، وهيَ الصحيحةُ عنهُ.
والخامسةُ: أنَّهُ كَرِهَ المسحَ على الخُفينِ.
السادسةُ: روايةٌ رواها ابن أبي ذئبٍ عنهُ: أنَّهُ أبطلَ المسحَ في آخِرِ أيَّامِهِ، كقولِ الشيعَةِ.
(١) سيأتي برقم (٣٨٧) كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في الخفاف.
(٢) انظر: "البناية" ١٤٨/ ١، "المجموع" ١/ ٥٠٢ - ٥٠٣.
(٣) "الأوسط" ١/ ٤٣٩ - ٤٤٠.
(٤) انظر: "المغني" ١/ ٣٦٠ - ٣٦١.
(٥) سبق برقم (١٨٢) كتاب: الوضوء.