للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والشافعي خلافًا لأبي حنيفة (١).

الثالثة: إن غسالة النجاسة طاهرة، وهو أصح الأقوال عندنا، إن طهر المحل ولم تنفصل متغيرة (٢)، فإن اختل شرط فهي نجسة (٣).

الرابعة: الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعسف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافًا أو عنادًا، فإنه - صلى الله عليه وسلم - على خلق عظيم، وبالمؤمنين رءوف رحيم.

الخامسة: دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقوله: "دعوه". وفي رواية أخرى في مسلم: "لا تزرموه" (٤) أي: لا تقطعوا عليه بوله فإنه لو قطع عليه بوله لتضرر، وأصل التنجيس قد حصل فلا يزاد.

السادسة: قوة الوارد، وأنه يطهر إذا غلب ولم يغير.

السابعة: تطهير المساجد من النجاسات وتنزيهها عن الأقذار.


(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ١٣٣ - ١٣٤، "روضة الطالبين" ١/ ٢٨، "الكافي " لابن قدامة ١/ ١٩١.
(٢) ورد بهامش الأصل ما نصه: ولم تزد وزنًا.
(٣) "البيان" ١/ ٤٩، ٥٠.
(٤) انظر: "مسلم" برقم (٢٨٥).