للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عباس: (كان - صلى الله عليه وسلم - أجود الناس بالخير). ويقال: كان فلان يقري الضيف.

وقولها: (إِذَا اغْتَسَلَ) يحتمل أن يكون المراد: إذا أراده، ويحتمل أن يكون المراد: شرع فيه.

وقولها: (فَغَسَلَ يَدَيْهِ)، أي: قبل إدخالهما الإناء، كما جاء مصرحًا به في بعض الروايات (١)، ولا خلاف في مشروعية ذَلِكَ، وإنما الخلاف في الوجوب.

وقولها: (ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَلَاةِ). يؤخذ منه استحباب تقديم أعضاء الوضوء في الغسل، والظاهر أنه وضوء حقيقة، وإن كان يحتمل أن المراد تقديم غسل هذِه الأعضاء على غيرها على ترتيب الوضوء، وقُدِّمَتْ على بقية الجسد تكريمًا لها، وبالثاني صرح ابن داود من أصحابنا في "شرح المختصر"، وإذا قلنا بالأول فظاهره إكمال الوضوء، وهو أصح قولي الشافعي رحمه الله، وله قول آخر: إنه يؤخر غسل رجليه عملًا بظاهر حديث ميمونة (٢)، والخلاف عند مالك أيضًا (٣)، وله قول ثالث: إنه إن كان الموضع نظيفًا فلا يؤخر، وإن كان وسخًا أو الماء قليلًا أُخر جمعًا بين الأحاديث.

وأجاز (أبو) (٤) حنيفة التأخير (٥)، وفصل صاحب "المبسوط"


(١) من ذلك ما رواه مسلم (٣١٦) كتاب: الحيض، باب: صفة غسل الجنابة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء، ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة.
(٢) انظر: "المجموع" ٢/ ٢١١.
(٣) انظر: "المنتقى" ١/ ٩٣، "إكمال المعلم" ٢/ ١٥٧.
(٤) في الأصل: (أبي)، والصحيح ما أثبتناه.
(٥) انظر: "الهداية" ١/ ١٧.