للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

منه لأفضل الحالتين، والحالة الأخرى، أراد تعليم الأمة وإن ذلك جائز لهم غير محظور عليهم الذكر وقراءة القرآن.

وقال غيره: هو أصل في جواز الذكر بالتسبيح والتهليل وشبههما من الأذكار، وكأنه إجماع، إنما الخلاف في القراءة، فيكون الحديث مخصوصًا بما سوى هذِه الأحوال.

وحديث أم عطية سيأتي مسندًا قريبًا (١)، وفي الصلاة (٢)، وحديث أبى سفيان سبق مسندًا (٣).

وحديث جابر سيأتي مسندًا في المناسك (٤) غير قوله: (ولا يصلي)، فإنه يحتمل أن يكون من كلام عطاء، أو من كلام البخاري، وحديث عائشة سلف في أول الحيض واضحًا.


(١) سيأتي برقم (٣٢٤) كتاب: الحيض، باب: شهود الحائض العيدين.
(٢) سيأتي برقم (٣٥١) كتاب: الصلاة، باب: وجوب الصلاة في الثياب.
(٣) سبق برقم (٧) كتاب: بدء الوحي.
(٤) سيأتي برقم (١٦٥١) كتاب: الحج، باب: تقضي الحائض المناسك كُلها.