للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بعض المالكية: إن كان في آخر الحمل فليس بحيض (١).

وذكر الداودي أن الاحتياط أن تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم ولا يأتيها زوجها، وعن قتادة: تامة أو غير تامة، وعن الشعبي: النطفة والعلقة والمضغة إذا كسيت في الخلق الرابع كانت مخلقة، وإذا قذيتها قبل ذلك كانت غير مخلقة (٢)، وعن أبي العالية: المخلقة: الصورة وغيرها السقط (٣).

وقام الإجماع على مصير الأمة أم ولد مما أسقطته من ولد تام الخلق (٤).

ووقع الخلاف بينهم فيمن لم يتم خلقه من العلقة والمضغة، فقال مالك والأوزاعي وجماعة: تكون أم ولد بالمضغة مخلقة وغيرها، وتنقضي بها العدة (٥)، وعن ابن القاسم: تكون أم ولد بالدم المجتمع (٦)، وعن أشهب: لا تكون أم ولد به، وتكون كالمضغة والعلقة (٧).

وقال أبو حنيفة، والشافعي، وجماعة: إن كان قد تبين في المضغة شيء من الخلق؛ أصبع أو عين غير ذلك فهي أم ولد (٨)، وعلى مثل هذا انقضاء العدة.


(١) انظر: "التمهيد" ١٦/ ٨٧.
(٢) رواه الطبري في "التفسير" ٩/ ١١٠ (٢٤٩٢٣).
(٣) رواه الطبري في "التفسير" ٩/ ١١١ (٢٤٩٢٩).
(٤) انظر: "المغني" ١٤/ ٥٩٦، "مراتب الإجماع" ص ٢٦٢.
(٥) انظر: "تفسير القرطبي" ١٢/ ٩.
(٦) انظر: "الذخيرة" ١١/ ٣٣٩.
(٧) المصدر السابق.
(٨) انظر: "تفسير القرطبي" ١٢/ ٩.