للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإذا قل الطهر كثر الحيض، وهذا قول أبي حنيفة.

وقالت طائفة: لا تصدق في أقل من تسعة وثلاثين يومًا، وهو قول الثوري وأبي يوسف ومحمد، وذلك لأن أقل الحيض عندهما ثلاثة أيام وأقل الطهر خمسة عشر يومًا، وحكى ابن حزم عن محمد بن الحسن: أربعة وخمسين يومًا (١).

وفيه: قول رابع وهو قول أبي ثور: أن أقل ما يكون في ذلك إذا طلقها في أول الطهر سبعة وأربعون يومًا، وذلك لأن أقل الطهر خمسة عشر يومًا وأقل الحيض يوم (٢).

وفيه: قول خامس: أن أقلها أربعون ليلة، حكاه ابن أبي زيد عن سحنون (٣).

وفيه: قول سادس: أن أقلها اثنان وثلاثون يومًا؛ بأن تطلق في آخر الطهر، ثم تحيض يومًا وليلة وتطهر خمسة عشر، ثم تحيض يومًا وليلة وتطهر خمسة عشر، ثم تطعن في الثالثة، وهو قول الشافعي (٤)، وحكى ابن حزم عنه ثلاثة وثلاثون يومًا وتوبع، وهو غريب (٥).

وفيه: قول سابع، وهو قول لأبي إسحاق (٦) وأبي عبيد: أنها إن كانت أقراؤها معلومة قبل أن تبتلى حتى عرفها بطانة أهلها ممن يرضى دينهن، فإنها تصدق وإن لم تعرف ذلك، وكانت أول ما رأت


(١) "المحلى" ١٠/ ٢٦٧ - ٢٦٨.
(٢) "شرح فتح القدير" ٤/ ١٨٧.
(٣) "النوادر والزيادات" ١/ ١٢٦.
(٤) انظر: "البيان" ١١/ ١٩.
(٥) "المحلى" ٢/ ٢٠٢.
(٦) في "شرح فتح القدير" ٤/ ١٨٧، إسحاق بن راهويه.