للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨ - باب إِذَا رَأَتِ المُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

قَالَ ابن عَبَّاسٍ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلَوْ سَاعَةَ، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ، الصَّلَاةُ أَعْظَمُ.

٣٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ يُونُسَ، عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي". [انظر: ٢٢٨ - مسلم: ٣٣٣ - فتح: ١/ ٤٢٨]

هذا التعليق رواه أبو بكر، عن ابن علية، عن خالد، عن أنس بن سيرين عنه (١).

قال الداودي: معناه إذا رأت الطهر ساعة ثم عاودها دم، فإنها تغتسل وتصلي حتى ترى الطهر ما كانت في وقته من الصلوات. ونقله عن مالك (٢).

وقال ابن بطال: قوله: إذا رأت المستحاضة الطهر. يريد إذا أقبل دم الاستحاضة الذي هو دم عرق الذي يوجب الغسل والصلاة وميزته من دم حيضها فهو طهر من الحيض، فاستدل من هذا أن لزوجها وطأها، وجمهور الفقهاء وعامة العلماء (بالحجاز) (٣) والعراق على جواز وطء المستحاضة.

ومنع من ذلك قوم، رُوي ذلك عن عائشة قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها (٤).


(١) ابن أبي شيبة ١/ ١٢٠ (١٣٦٧).
(٢) انظر لقول مالك "المدونة" ١/ ٥٥.
(٣) في الأصل (الحجاز)، والمثبت من "شرح ابن بطال".
(٤) رواه الدارمي ١/ ٦٢١ (٨٥٧)، وابن أبي شيبة ٣/ ٥٣٧ (١٦٩٥٤)، والدارقطني ١/ ٢١٩، والبيهقي ١/ ٣٢٩.