للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورواه هشام وحسين المعلم ومعمر ويزيد بن سنان كل قال عن عكرمة لم يذكر خبرًا ولا سماعًا، وما عندنا عن أبي نعيم والحسين على الشك.

وأخرجه أبو داود من حديث يحيى، عن عكرمة، عن أبي هريرة (١) بغير شك. وأما فقه الباب فالذي فيه محمول عند الأئمة على التنزيه خلا أحمد، فإنه في رواية، قال: لا تصح صلاته إذا صلى في ثوب واحد، وقدر على وضع شيء على عاتقيه فلم يضعه، عملًا بظاهر الحديث، وعنه رواية أنها تصح مع الإثم بالترك. ونقل ابن المنذر عن أبي جعفر: لا صلاة لمن لم يكن مخمر العاتقين (٢). قال الخطابي: ويدل على صحة مقالة الأولين ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى في ثوب واحد وكان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة، والثوب الواحد لا يتسع طرف منه ليئتزر به ويجعل على عاتقه منه (٣).


(١) أبو داود (٦٢٧).
(٢) "الأوسط" ٥/ ٥٦.
(٣) "أعلام الحديث" ١/ ٣٥٠.